كشف الغمة
وعنده: يجوز للمشرك دخول المساجد، إلا المسجد الحرام. وعنده: إذا عمل الإنسان عمل قوم لوط فى نهار رمضان، لا يلزمه إلا القضاء، ولا كفارة عليه، وعنده جائز استرقاق الوثنى العربي، والنبى يقول: «لا رق على عربي وعنده: يجوز النكاح بلا شهود ولا خطبة. وعنده: يجوز تزويج أخت امرأته إذا طلقها ثلاثا، ولو لم تخرج من العدة. وعنده: الإشهاد على الرجعة مستحب غير واجب. وعنده: العدة من وقت الفرقة، لا من وقت السماع. وعنده: يجوز كراء الفحل لينزو على الإناث. وقال: لا يجوز بيع الأعمى وشراءه، وأجاز الحد على من وجد عليه رائحة الخمر. ومن عجائبه التى لم يسبقه إليها أحد قوله: إذا عض الإنسان يد إنسان، فجذب المعضوض يده من فم العاض، فقلع أضراسه أو بعضها، لزمه ما قلع، وأجاز التذكية بالسن والظفر. وحرم أكل الجراد إذا مات حتف أنفه من غير سبب، وجوز أكل دي مخلب من الطير، وناب من السباع، لا يحرم منه شىء، وأجاز تقديم الكفارة على الحنث، وجوز شهادة الصبيان فى القتل والجراح وغيره، وجور بيع المساجد وتمليكها. ولا غرم عليه، ولا ضمان.
صفحة ٢٧١