كشف الرموز في شرح المختصر النافع
محقق
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
سنة النشر
١٤٠٨ هجري
تصانيف
•الفقه الجعفري
مناطق
•إيران
الإمبراطوريات و العصور
الإیلخانیون (فارس، العراق، شرق ووسط الأناضول)، ٦٥٤-٧٥٤ / ١٢٥٦-١٣٥٣
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
كشف الرموز في شرح المختصر النافع
الفاضل الآبي (ت. 690 / 1291)محقق
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
سنة النشر
١٤٠٨ هجري
ولو نسي في حال الصلاة فروايتان، أشهرهما أن عليه الإعادة.
____________________
" قال دام ظله ": ولو نسي في حال الصلاة، فروايتان، أشهرهما أن عليه الإعادة.
في رواية حماد، عن حريز، عن زرارة، يعيد الصلاة (1) ومثله في رواية وهب بن حفص، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن رجل صلى وفي ثوبه بول أو جنابة؟ فقال: علم به أو لم يعلم فعليه الإعادة (إعادة الصلاة خ) إذا علم (2).
وحملهما الشيخ على ما إذا كان في الوقت، لا في خارجه، وهو مذهبه في الاستبصار ومذهبه في ساير كتبه.
ومذهب المفيد وعلم الهدى وأتباعهم، الإعادة في الوقت وخارجه.
يدل على ذلك أيضا، ما رواه أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إن أصاب ثوب الرجل الدم فصلى فيه وهو لا يعلم، فلا إعادة عليه وإن علم قبل أن يصلي، فنسي وصلى، فعليه الإعادة (3).
فأما ما رواه الحسن بن محبوب عن العلاء عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سألته عن الرجل يصيب ثوبه الشئ ينجسه، فينسى أن يغسله فيصلي فيه، ثم يذكر أنه لم يكن غسله، أيعيد الصلاة؟ فقال (قال خ) لا يعيد (الصلاة خ) فقد مضت صلاته (الصلاة خ) وكتبت له (4).
حمله الشيخ في الاستبصار على ما إذا ذكر النجاسة بعد خروج الوقت، وخصصه في التهذيب بنجاسة معفو عنها، والرواية حسنة الرجال.
صفحة ١١٣
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬١٩١