كشف الرموز في شرح المختصر النافع
محقق
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
سنة النشر
١٤٠٨ هجري
تصانيف
•الفقه الجعفري
مناطق
•إيران
الإمبراطوريات و العصور
الإیلخانیون (فارس، العراق، شرق ووسط الأناضول)، ٦٥٤-٧٥٤ / ١٢٥٦-١٣٥٣
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
كشف الرموز في شرح المختصر النافع
الفاضل الآبي (ت. 690 / 1291)محقق
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
سنة النشر
١٤٠٨ هجري
وهل يختص به الميت أو الجنب؟ فيه روايتان أشهرهما أن يختص به الجنب دون الميت.
(الثامن) روي فيمن صلى بتيمم فأحدث في الصلاة ووجد الماء قطع وتطهر وأتم.
ونزلها الشيخان على النسيان.
____________________
" قال دام ظله ": وهل يختص (يخص خ) به الميت، أو الجنب؟ فيه روايتان.
في رواية التفليسي عن أبي الحسن عليه السلام يغتسل الجنب (1) وفي رواية محمد بن علي عن بعض أصحابنا يتيمم الجنب ويغسل الميت بالماء (2).
وهذه مقطوعة مرسلة فالأولى أصح، وعليها فتوى الشيخ في النهاية.
وقال في المبسوط: إن لم يكن لأحدهم بدل تخيروا في التخصيص.
وقال المتأخر: إن كان مباحا فلمن حازه وإن تعين عليهما تغسيل الميت.
وقال شيخنا في المعتبر: البحث هنا في الأولوية والتخيير غير منازع فيه ويرجح الجنب عملا برواية التفليسي.
" قال دام ظله ": (في الثامن) (3) ونزلها الشيخان على النسيان.
قلت: من صلى بتيمم، فأحدث في أثناء الصلاة، ووجد الماء، روى محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام، أنه يخرج، ثم يتوضأ، ويبنى على ما مضى من صلاته التي صلاها بالتيمم (4).
صفحة ١٠٦
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬١٩١