كشف الرموز في شرح المختصر النافع
محقق
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
سنة النشر
١٤٠٨ هجري
تصانيف
•الفقه الجعفري
مناطق
•إيران
الإمبراطوريات و العصور
الإیلخانیون (فارس، العراق، شرق ووسط الأناضول)، ٦٥٤-٧٥٤ / ١٢٥٦-١٣٥٣
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
كشف الرموز في شرح المختصر النافع
الفاضل الآبي (ت. 690 / 1291)محقق
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
سنة النشر
١٤٠٨ هجري
ولو جهل التحريم كفاه الانتهاء.
____________________
وللمشتري الرد أو الإمساك، وهو اختيار المتأخر وحكى (1) هو عن المفيد، وهو المختار عندي.
(لنا) أن تسليط المشتري طلبا للأرش مناف للأصل، فلا يثبت إلا بدليل قاطع، فمع عدمه يحكم بانتفائه.
وأيضا أن البيع وقع والمبيع سليم وإنما حدث العيب في ملك المشتري، فلا يلزم له على البايع شئ.
(فإن قيل) مثل ذلك يلزم في الرد، وهو ممنوع (2)، فالدليل منتقض (قلنا):
سلمنا ذلك، وإنما خولف في الرد للإجماع وإلا طردنا (اطردنا خ) العلة، وهو مذهب شيخنا في نكت النهاية، قال: والأقوى عندي أنه لا أرش.
في الربا " قال دام ظله ": ولو جهل التحريم، كفاه الانتهاء.
يريد بالانتهاء الاستغفار والتوبة من الربا، قال الله تعالى: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف (3).
وقال الشيخ في النهاية: فمن ارتكب الربا لجهالة (بجهالة خ ل) ولم يعلم أن ذلك حرام، فليستغفر الله، وليس عليه فيما مضى شئ.
وفسر المتأخر (4) قوله: (وليس عليه فيما مضى شئ) أن المراد شئ من
صفحة ٤٨٤
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬١٩١