كشف الرموز في شرح المختصر النافع
محقق
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
سنة النشر
١٤٠٨ هجري
تصانيف
•الفقه الجعفري
مناطق
•إيران
الإمبراطوريات و العصور
الإیلخانیون (فارس، العراق، شرق ووسط الأناضول)، ٦٥٤-٧٥٤ / ١٢٥٦-١٣٥٣
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
كشف الرموز في شرح المختصر النافع
الفاضل الآبي (ت. 690 / 1291)محقق
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
سنة النشر
١٤٠٨ هجري
فإن حضر الاعتبار فالقول قول البايع مع يمينه، وإن لم يحضره فالقول قوله مع يمينه.
وكذا القول في الموزون والمعدود والمذروع.
(الرابع) في الشروط:
____________________
الطعام ثم يبيعه، قبل أن يكتاله (يكال خ ل) قال: لا يصح له ذلك (1).
(ومنها) ما رواه سماعة، قال: سألته عن الرجل يبيع الطعام أو الثمرة، وقد كان اشتراها، ولم يقبضها؟ قال: لا حتى يقبضها (2).
وما روي أن علي بن جعفر سأل أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام، عن الرجل يشتري الطعام، أيصلح بيعه قبل أن يقبضه؟ قال: إذا ربح لم يصلح حتى يقبض، وإن كان يوليه، فلا بأس (الحديث) (3).
فشيخنا دام ظله حملها على شدة الكراهية، حذرا من إطراحها، ونظرا إلى أن ضعفها مانع من تخصيصها عموم الآية ومعارضتها الأصل.
فأما الشيخ فحملها على التحريم في الطعام، وأفتى عليها في المبسوط، وادعى أنه لا خلاف فيه، والأول أشبه.
" قال دام ظله ": فإن حضر الاعتبار، فالقول قوله (قول البايع خ)، مع يمينه الخ.
يريد بالاعتبار الكيل والوزن، وإنما كان القول قول البايع.
لأن المشتري إذا حضر الوزن أو الكيل، وادعى النقصان، يكون مدعيا للغلط، فأما إذا لم يحضره فالبايع يدعي التوفية (توفيه خ) فيكون القول قول المشتري.
صفحة ٤٧٣
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬١٩١