كشف الرموز في شرح المختصر النافع
محقق
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
سنة النشر
١٤٠٨ هجري
تصانيف
•الفقه الجعفري
مناطق
•إيران
الإمبراطوريات و العصور
الإیلخانیون (فارس، العراق، شرق ووسط الأناضول)، ٦٥٤-٧٥٤ / ١٢٥٦-١٣٥٣
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
كشف الرموز في شرح المختصر النافع
الفاضل الآبي (ت. 690 / 1291)محقق
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
سنة النشر
١٤٠٨ هجري
وتكون للدلال الأجرة، والفائدة للتاجر، سواء كان التاجر دعاه أو الدلال ابتدأه.
____________________
وأما نسبة الربح إلى المال، وهو أن يقول : بعتك ورأس مالي كذا، وربح درهم على كل عشرة، ففيه خلاف، قال الشيخ في النهاية، والمفيد في المقنعة وسلار وأبو الصلاح: أنه لا يجوز، ولعله تمسكا (تمسك خ ل) بما (بظاهر ما رواه خ ل) رواه الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قدم لأبي متاع من مصر، فصنع طعاما، فدعا له بالتجار، فقالوا، أنا نأخذ منك بده، دوازده، قال لهم أبي: وكم يكون ذلك؟ فقالوا: في كل عشرة آلاف الفين (الفان خ ل)، فقال لهم أبي: فإني أبيعكم هذا المتاع، بإثني عشر ألفا، فباعهم مساومة (1).
وعندي أنها محمولة على الكراهية، يدل عليه ما رواه فضالة، عن أبان بن عثمان، عن محمد، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إني أكره بيع عشرة بأحد (بإحدى خ ل) عشر، وعشرة باثنا (بإثني خ ل) عشر ونحو ذلك من البيع (الحديث) (2).
وما حكي عن ابن عباس، أنه قال: أكره أن أبيع ده، يازده ده، دوازده، لأنه بيع الأعاجم (3).
وهو مذهب الشيخ في الخلاف والمبسوط، وشيخنا، وهو أشبه، (ولأن خ) الأصل الجواز، ولقوله تعالى: أحل الله البيع (4) والروايات محمولة على الكراهية.
" قال دام ظله ": وتكون للدلال الأجرة، والفائدة للتاجر (للمالك خ) سواء كان التاجر دعاه أو الدلال ابتدأه، ومن الأصحاب من فرق.
صفحة ٤٦٧
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬١٩١