كشف الرموز في شرح المختصر النافع
محقق
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
سنة النشر
١٤٠٨ هجري
تصانيف
•الفقه الجعفري
مناطق
•إيران
الإمبراطوريات و العصور
الإیلخانیون (فارس، العراق، شرق ووسط الأناضول)، ٦٥٤-٧٥٤ / ١٢٥٦-١٣٥٣
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
كشف الرموز في شرح المختصر النافع
الفاضل الآبي (ت. 690 / 1291)محقق
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
سنة النشر
١٤٠٨ هجري
ولو حل فابتاعه من المشتري بغير جنس الثمن أو بجنسه من غير زيادة ولا نقصان صح، ولو زاد عن الثمن أو نقص ففيه روايتان، أشبههما الجواز.
ولا يجب دفع الثمن قبل حلوله وإن طلب، ولو تبرع بالدفع لم يجب القبض، ولو حل فدفع وجب القبض، ولو امتنع البايع فهلك من غير تفريط من الباذل تلف من البايع.
وكذا في طرف البايع لو باع سلما.
____________________
ذلك الدينار، سواء أداه عاجلا أو آجلا.
وهو في غاية الضعف، ونحن لا نسلم أن البايع متى رضي يلزم البيع حتى يصير الدينار حقا له فكيف ورضا المتبايعين (ورضاهما خ) ليس ملزوما لصحة البيع، وما البحث إلا في الصحة (في صحته خ ل)، والمعتمد ما ذكرناه.
(قال دام ظله): ولو حل فابتاعه من المشتري بغير جنس الثمن، أو بجنسه من غير زيادة ولا نقصان صح، ولو زاد عن الثمن أو نقص، ففيه روايتان، أشبههما الجواز.
أقول: متى حل الأجل، ولم يكن عند المشتري الثمن، فيجوز للبايع، أن يبتاعه بغير جنس الثمن، لا بما شاء (كما شاء خ ل) (بما شاء خ ل) اتفاقا وكذا إن ابتاعه بالجنس مساويا.
وهل يجوز مع الزيادة أو النقصان؟ قال في النهاية: لا يجوز، عملا بما رواه في التهذيب مرفوعا (1) إلى ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن رجل اشترى ثوبا، ثم رده على صاحبه، ولم يشترط على صاحبه شيئا، فكرهه ثم رده على صاحبه، فأبى أن يقبله (يقيله خ) إلا بوضيعة؟
صفحة ٤٦٤
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬١٩١