كشف الرموز في شرح المختصر النافع
محقق
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
سنة النشر
١٤٠٨ هجري
تصانيف
•الفقه الجعفري
مناطق
•إيران
الإمبراطوريات و العصور
الإیلخانیون (فارس، العراق، شرق ووسط الأناضول)، ٦٥٤-٧٥٤ / ١٢٥٦-١٣٥٣
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
كشف الرموز في شرح المختصر النافع
الفاضل الآبي (ت. 690 / 1291)محقق
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
سنة النشر
١٤٠٨ هجري
ولو اشترى ما يفسد من يومه، ففي رواية يلزم البيع إلى الليل، فإن لم يأت بالثمن فلا بيع له.
(السادس) خيار الرؤية، وهو يثبت في بيع الأعيان الحاضرة من غير مشاهدة، ولا يصح حتى يذكر الجنس والوصف، فإن كان موافقا لزم، وإلا كان للمشتري الرد.
وكذا لو لم يره البايع واشترى بالوصف كان الخيار للبائع لو كان بخلاف الصفة، وسيأتي خيار العيب إن شاء الله تعالى.
____________________
بالمبيع (البيع خ ل) فيها وأملك، واختاره صاحب الواسطة (1).
ولقائل أن يقول: إن عنيت بثبوت العقد حصوله مع التراضي، فلم قلت أنه يتلف من المشتري ولم يقبض؟ وإن عنيت لزومه، فهو ممنوع في زمان الخيار، وإن عنيت شيئا آخر، فعليك البيان.
فإذن، الأشبه، ما اختاره الشيخ، وهو أنه من البايع في الحالين لحصول الاتفاق منا أن كل مبيع تلف (2) قبل قبض المشتري وإقباضه فهو من البايع.
وتفصيل الشيخ في النهاية في هذا الموضع غير وارد، إذ التقدير أنه لم يقبض.
" قال دام ظله ": ولو اشترى ما يفسد من يومه، ففي رواية يلزم البيع إلى الليل إلى آخره.
هذه رواية مقطوعة السند رواها الشيخ في التهذيب، والكليني في الكافي، مرفوعة (3) إلى محمد بن أبي حمزة أو غيره عمن ذكره، عن أبي عبد الله عليه السلام أو إلى أبي الحسن عليه السلام في الرجل يشتري الشئ الذي يفسد من يومه، ويتركه
صفحة ٤٦٠
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬١٩١