كشف الرموز في شرح المختصر النافع
محقق
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
سنة النشر
١٤٠٨ هجري
تصانيف
•الفقه الجعفري
مناطق
•إيران
الإمبراطوريات و العصور
الإیلخانیون (فارس، العراق، شرق ووسط الأناضول)، ٦٥٤-٧٥٤ / ١٢٥٦-١٣٥٣
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
كشف الرموز في شرح المختصر النافع
الفاضل الآبي (ت. 690 / 1291)محقق
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
سنة النشر
١٤٠٨ هجري
فلو باع منفردا لم يصح، ويصح لو ضم إليه شيئا.
وأما الآداب:
فالمستحب: التفقه فيه، والتسوية بين المتبايعين، والإقالة لمن استقال، والشهادتان، والتكبير عند الابتياع، وأن يأخذ ناقصا ويعطي زائدا.
والمكروه: مدح البائع، وذم المشتري، والحلف، والبيع في موضع يستتر فيه العيب، والربح على المؤمن إلا مع الضرورة، وعلى من بعده بالإحسان، والسوم ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، ودخول السوق أولا، ومبايعة الأدنين، وذوي العاهات، والأكراد، والتعرض للكيل والوزن إذا لم يحسن، والاستحطاط بعد الصفقة، والزيادة وقت النداء.
____________________
الشيخ ونسي ما اختاره أولا، والمناقضة منه ليس يندفع (ببديع خ ل).
والمختار هو الأول (لنا) أن مقتضى النظر أن القول قول المشتري في الحالين، لأن المدعي هو البايع، تركنا العمل به إذا كان المبيع قائما، للرواية وعمل الأصحاب، وبقي في المشتري على الأصل.
فأما إذا كان الخلاف بين ورثتهما، فالقول قول ورثة المشتري، بناء على الأصل.
" قال دام ظله ": فلو باع الآبق منفردا لم يصح الخ.
أقول: العبد الآبق إما أن يكون بحيث يقدر عليه صاحبه أم لا، فالثاني لا يجوز بيعه منفردا بلا خلاف، والأول قد أجازه المرتضى، نظرا إلى أنه لا يسمى آبقا عرفا، وهو حسن.
فأما لو ضم إليه شئ يصح البيع على التقديرين إجماعا.
صفحة ٤٥٣
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬١٩١