كشف الرموز في شرح المختصر النافع
محقق
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
سنة النشر
١٤٠٨ هجري
تصانيف
•الفقه الجعفري
مناطق
•إيران
الإمبراطوريات و العصور
الإیلخانیون (فارس، العراق، شرق ووسط الأناضول)، ٦٥٤-٧٥٤ / ١٢٥٦-١٣٥٣
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
كشف الرموز في شرح المختصر النافع
الفاضل الآبي (ت. 690 / 1291)محقق
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
سنة النشر
١٤٠٨ هجري
ولو جمع بين ما يملك وما لا يملك في عقد واحد كعبده وعبد غيره صح في عبده ووقعت في الآخر على الإجازة.
____________________
البيع باطل، ومتى رضي المالك يحتاج في الانعقاد إلى عقد آخر.
وذهب الشيخ في الخلاف والمبسوط مستدلا بالإجماع إلى أن البيع باطل.
وربما يتمسك بأن الفضولي ممنوع التصرف والبيع نوع من التصرف.
وبما رواه حكيم، عن النبي صلى الله عليه وآله، أنه نهى عن بيع ما لا يملك (1).
وبما روى عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي صلى الله عليه وآله، قال: لا طلاق إلا فيما تملك، ولا عتق إلا فيما تملك، ولا بيع إلا فيما تملك (2).
وهو اختيار المتأخر، ويلوح ذلك من كلام أبي الصلاح الحلبي وأبي يعلا سلار.
وذهب الشيخ في النهاية، والمفيد في المقنعة إلى أن البيع موقوف على الإجازة، وبه يقول شيخنا تمسكا بحصول الإيجاب والقبول لمن له أهلية ذلك، فيما يصح فيه، وإجازة المالك منضمة إليه، فلا مانع من الانعقاد.
والذي نراه (أراه خ ل) أن البحث مبني على أن النهي هل يدل (3) في المعاملات على فساد المنهي عنه أم لا؟ فمن قال بالأول، يلزمه القول بالبطلان، لأن الفاسد باطل، اللهم إلا أن يقول: إن عقد البيع لا يستلزم لفظا مخصوصا أعني (بعت) بل كل ما يدل على الانتقال فهو عقد فلو (4) يلتزم هذا القول يكون إجازة
صفحة ٤٤٥
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬١٩١