كشف الرموز في شرح المختصر النافع
محقق
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
سنة النشر
١٤٠٨ هجري
تصانيف
•الفقه الجعفري
مناطق
•إيران
الإمبراطوريات و العصور
الإیلخانیون (فارس، العراق، شرق ووسط الأناضول)، ٦٥٤-٧٥٤ / ١٢٥٦-١٣٥٣
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
كشف الرموز في شرح المختصر النافع
الفاضل الآبي (ت. 690 / 1291)محقق
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
سنة النشر
١٤٠٨ هجري
(الرابعة) لو دفع إليه مالا ليصرفه في المحاويج وكان منهم فلا يأخذ منه إلا بإذنه على الأصح، ولو أعطى عياله جاز إذا كانوا بالصفة، ولو عين له لم يتجاوز.
(الخامسة) جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها، وإلا فهي حلال.
(السادسة) الولاية عن العادل جائزة، وربما وجبت، ومن الجائر محرمة إلا مع الخوف، نعم لو تيقن التخلص عن المآثم والتمكن من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر استحب، ولو أكره لا مع ذلك أجاب دفعا للضرر، وينفذ أمره ولو كان محرما، إلا في قتل المسلم.
الفصل الثاني في البيع وآدابه (أما البيع) وهو الإيجاب والقبول اللذان تنقل بهما العين المملوكة من مالك إلى غيره بعوض مقدر.
وله شروط:
(الأول) يشترط في المتعاقدين كمال العقل والاختيار، وأن يكون البائع مالكا أو وليا كالأب والجد للأب والحاكم وأمينه والوصي أو وكيلا.
____________________
والذي أذهب إليه، أن الأجرة على ما يحتاج إليه في الصلاة حرام، على أي وجه كان، لأن تعليمه واجب، وعلى الزائد يكره مع الشرط، كراهية مغلظة، ومع تجرده يكون أخف.
" قال دام ظله ": لو دفع إليه مالا ليصرفه في المحاويج، وكان منهم، فلا يأخذ منه إلا بإذنه على الأصح، إلى آخره.
صفحة ٤٤٣
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬١٩١