كشف الرموز في شرح المختصر النافع
محقق
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
سنة النشر
١٤٠٨ هجري
تصانيف
•الفقه الجعفري
مناطق
•إيران
الإمبراطوريات و العصور
الإیلخانیون (فارس، العراق، شرق ووسط الأناضول)، ٦٥٤-٧٥٤ / ١٢٥٦-١٣٥٣
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
كشف الرموز في شرح المختصر النافع
الفاضل الآبي (ت. 690 / 1291)محقق
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
سنة النشر
١٤٠٨ هجري
ومن المكروه، الأجرة على تعليم القرآن ونسخه، وكسب القابلة مع الشرط ولا بأس به لو تجرد، ولا بأس بأجرة تعليم الحكم والآداب.
وقد يكره الاكتساب بأشياء أخر تأتي إن شاء الله تعالى.
____________________
والمتأخر في السرائر، وهو أشبه ونظرا إلى الأصل.
وقال الشيخ في المبسوط: وأما الظاهر فعلى ضربين، ضرب ينتفع به والآخر لا ينتفع به، فما ينتفع به فعلى ضربين أحدهما يؤكل لحمه والآخر لا يؤكل لحمه إلى أن قال: وما لا يؤكل لحمه مثل الفهد والنمر والفيل وجوارح الطير مثل البزاة والصقور والشواهين والعقبان والأرانب والثعالب وما أشبه ذلك، وقد ذكرناه في النهاية فهذا كله يجوز بيعه، وإن كان مما لا ينتفع به فلا يجوز بيعه بلا خلاف مثل الأسد والذئب وساير الحشرات من الحيات والعقارب والفار والخنافس والجعلان والحدأة والنسر والرخمة وبغاث الطير وكذلك الغربان سواء كان أبقع أو أسود (انتهى) (1).
والوجه أن الذئب والدب والأسد، وأمثال ذلك، قد ينتفع بجلدها فتدخل في القسم الأول فأما (وأما خ) بيع الغربان فتابع للتحليل، وسنذكر ذلك فيما بعد، إن شاء الله.
" قال دام ظله ": ومن المكروه، الأجرة على تعليم القرآن ونسخه.
أقول: أجرة التعليم لغير القرآن لا خلاف في حله، وللقرآن لا يخلو إما أن تكون على سبيل الهدية، أو لا.
فالأول لا خلاف في جواز أخذه عملا بما رواه جراح المدائني، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: المعلم لا يعلم بالأجر ويقبل الهدية إذا أهدى (2).
صفحة ٤٤١
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬١٩١