كشف الرموز في شرح المختصر النافع
محقق
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
سنة النشر
١٤٠٨ هجري
تصانيف
•الفقه الجعفري
مناطق
•إيران
الإمبراطوريات و العصور
الإیلخانیون (فارس، العراق، شرق ووسط الأناضول)، ٦٥٤-٧٥٤ / ١٢٥٦-١٣٥٣
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
كشف الرموز في شرح المختصر النافع
الفاضل الآبي (ت. 690 / 1291)محقق
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
سنة النشر
١٤٠٨ هجري
(الثالث) ما يقصد به المساعدة على المحرم كبيع السلاح لأعداء الدين في حال الحرب.
وقيل: مطلقا، وإجارة المساكن والحمولات للمحرمات، وبيع العنب ليعمل خمرا، والخشب ليعمل صنما، ويكره بيعه ممن يعمله.
(الرابع) ما لا ينتفع به كالمسوخ، برية كانت كالدب (1) والقردة (2)، أو البحرية، كالجري (3) والسلاحف (4)، وكذا الضفادع (5) والطافي (6).
____________________
الشارع (الشرع خ) لها ديات، بيان الملازمة أن الدية في الحيوانات تابع لصحة الملكية، المستلزمة لجواز التصرف (إن قيل) بمنع المتابعة (قلنا) هو منع مكابرة، ولا يرتكبه المنصف.
" قال دام ظله ": (الثالث) ما يقصد به المساعدة على المحرم، كبيع السلاح لأعداء الدين، في حال الحرب، وقيل مطلقا.
الأول مذهب المتأخر، مدعيا أن بذلك وردت الروايات، والتي وقفت عليها ما رواه الشيخ في الاستبصار، عن البرقي عن السراد (7) عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قلت له: إني أبيع السلاح، قال: فقال: لا تبعه في فتنة (8).
صفحة ٤٣٨
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬١٩١