كشف الرموز في شرح المختصر النافع
محقق
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
سنة النشر
١٤٠٨ هجري
تصانيف
•الفقه الجعفري
مناطق
•إيران
الإمبراطوريات و العصور
الإیلخانیون (فارس، العراق، شرق ووسط الأناضول)، ٦٥٤-٧٥٤ / ١٢٥٦-١٣٥٣
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
كشف الرموز في شرح المختصر النافع
الفاضل الآبي (ت. 690 / 1291)محقق
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
سنة النشر
١٤٠٨ هجري
ولا تؤخذ الجزية من الصبيان والمجانين والنساء والبله والهم على الأظهر.
ومن بلغ منهم، أمر الإسلام أو التزام الشرائط، فإن امتنع صار حربيا.
والأولى أن لا يقدر الجزية فإنه انسب بالصغار، وكان علي عليه السلام يأخذ من الغني ثمانية وأربعين درهما، ومن المتوسط أربعة وعشرين درهما، ومن الفقير اثني عشر درهما، لاقتضاء المصلحة، لا توظيفا لازما.
ويجوز وضع الجزية على الرؤوس أو الأرض.
____________________
أموالهم في دار الهجرة (1).
وللشيخ قول آخر في المبسوط بالتفصيل، وهو أنه يقسم إذا لم يرجعوا إلى طاعة الإمام عليه السلام ، ولا يقسم لو رجعوا.
ثم أقول: الفريقان استدلوا بيوم الجمل، أنه روى فيه الوجهان، ولنا فيه تردد.
والحق أن ذلك فرض الإمام عليه السلام مفوض إليه، ونحن متمسكون بأفعاله، ومع غيبته عليه السلام، لا فائدة في هذا البحث يتعلق بالفقهيات.
" قال دام ظله ": ولا تؤخذ الجزية من الصبيان، والمجانين، والنساء والبله، والهم على الأظهر.
ذهب الشيخ إلى أن الجزية، تؤخذ من الهم، (الشيخ خ) (2) والاستناد إلى قوله تعالى: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون (3).
صفحة ٤٢٠
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬١٩١