كشف الرموز في شرح المختصر النافع
محقق
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
سنة النشر
١٤٠٨ هجري
تصانيف
•الفقه الجعفري
مناطق
•إيران
الإمبراطوريات و العصور
الإیلخانیون (فارس، العراق، شرق ووسط الأناضول)، ٦٥٤-٧٥٤ / ١٢٥٦-١٣٥٣
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
كشف الرموز في شرح المختصر النافع
الفاضل الآبي (ت. 690 / 1291)محقق
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
سنة النشر
١٤٠٨ هجري
وكذا من أخذ من غيره شيئا ليرابط به لم يجب عليه إعادته وإن وحده، وجاز له المرابطة أو وجبت.
(النظر الثاني) فيمن يجب جهادهم:
وهم ثلاثة:
(الأول) البغاة: يجب قتال من خرج على إمام عادل إذا دعا إليه هو أو من نصبه، والتأخر عنه كبيرة، ويسقط بقيام من فيه غنى ما لم يستنهضه الإمام على التعيين، والفرار منه في حربهم كالفرار في حرب المشركين.
وتجب مصابرتهم حتى يفيئوا أو يقتلوا، ومن كان له فئة أجهز على جريحهم وتبع مدبرهم، وقتل أسيرهم، ومن لا فئة اقتصر على تفريقهم، ولا يدفف على جريحهم ولا يتبع مدبرهم ولا يقتل أسيرهم ولا يسترق ذريتهم ولا نساءهم.
____________________
فأما من استأجر غيره ليرابط عنه، فهل يجب على المؤجر إعادة ما أخذه من الأجرة؟ فكل من الفريقين، بنى على مذهبه، فمن قال: لا تلزم المرابطة مع عدم تمكن الإمام عليه السلام، قال: بوجوب الإعادة، ومن قال: يلزم، قال : لا يجب الإعادة لأن العقد إما لازم كالإجارة، أو جايز كالجعالة.
والضمير في قوله: (1) (وإن وجده) يرجع لفظه إلى (غيره) وهو رد على الشيخ، فإن عنده يجب إعادته، متى وجده.
وقوله: (وجاز له المرابطة أو وجبت) تقديره جاز له المرابطة، إن أخذ بعقد غير
صفحة ٤١٨
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬١٩١