كشف الرموز في شرح المختصر النافع
محقق
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
سنة النشر
١٤٠٨ هجري
تصانيف
•الفقه الجعفري
مناطق
•إيران
الإمبراطوريات و العصور
الإیلخانیون (فارس، العراق، شرق ووسط الأناضول)، ٦٥٤-٧٥٤ / ١٢٥٦-١٣٥٣
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
كشف الرموز في شرح المختصر النافع
الفاضل الآبي (ت. 690 / 1291)محقق
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
سنة النشر
١٤٠٨ هجري
مسائل ثلاث (الأولى) في قلع الشجر من الحرم، الإثم عدا ما استثني، سواء كان أصلها في الحرم أو فرعها.
وقيل: فيها بقرة.
وقيل: في الصغيرة شاة، وفي الكبيرة بقرة.
(الثانية) لو كرر الوطئ تكررت الكفارة، ولو تكرر اللبس، فإن اتحد المجلس لم تتكرر.
وكذا لو تكرر الطيب، وتتكرر مع اختلاف المجلس.
(الثالثة) إذا أكل المحرم أو لبس ما يحرم عليه لزمه دم شاة، وتسقط الكفارة عن الناسي والجاهل إلا في الصيد.
____________________
دما (1) وهي مجهولة السائل والمسؤول، ومشتملة على المكاتبة، فلا اعتماد عليها.
" قال دام ظله ": في قلع الشجر من الحرم، الإثم عدا ما استثني (إلى قوله قده) وفي الكبيرة بقرة.
يريد بالمستثنى شجر النحل والإذخر، وكذا قيل في الفواكه، روى ذلك عبد الله بن مسكان، عن منصور بن حازم، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: لا ينزع من شجر مكة، إلا النخل وشجر الفاكهة (2).
وروى زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وآله، قطع عودي المحالة، وهي البكرة التي يستقى بها من شجر الحرم
صفحة ٤١٣
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬١٩١