كشف الرموز في شرح المختصر النافع
محقق
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
سنة النشر
١٤٠٨ هجري
تصانيف
•الفقه الجعفري
مناطق
•إيران
الإمبراطوريات و العصور
الإیلخانیون (فارس، العراق، شرق ووسط الأناضول)، ٦٥٤-٧٥٤ / ١٢٥٦-١٣٥٣
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
كشف الرموز في شرح المختصر النافع
الفاضل الآبي (ت. 690 / 1291)محقق
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
سنة النشر
١٤٠٨ هجري
وقيل: إن لم يمكنه الفداء أكل الميتة.
(السادسة) لو كان الصيد مملوكا ففداؤه للمالك، ولو لم يكن مملوكا تصدق به، وحمام الحرم يشترى بقيمته علف الحمامة (لحمامه خ).
(السابعة) ما يلزم المحرم يذبحه أو ينحره بمنى إن كان حاجا، ولو كان معتمرا فبمكة.
(الثامنة) من أصاب صيدا فداه شاة، وإن لم يجد أطعم عشرة مساكين، فإن عجز صام ثلاثة أيام في الحج.
ويلحق بهذا الباب مسائل:
(الأولى) صيد الحرم، وحده وهو بريد في بريد، من قتل فيه صيدا ضمنه ولو كان محلا.
____________________
اختلفت الروايات في هذه المضطر، في رواية ابن أبي عمير، (وهي أشهرها)، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، سألته عن المحرم يضطر، فيجد الميتة والصيد، أيهما يأكل؟ قال: يأكل من الصيد (أليس بالخيار) (1) أن يأكل من ماله؟ قلت: بلى، قال: إنما عليه الفداء فليأكل وليفده (2).
وهو اختيار الشيخ في النهاية والمبسوط، في كتاب الحج، واختيار المرتضى في الانتصار، والمفيد في المقنعة.
وفي رواية محمد بن عبد الجبار، عن إسحاق، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام، أن عليا عليه السلام، كان يقول: إذا اضطر المحرم إلى الصيد وإلى الميتة، فليأكل الميتة التي أحلها (أحل خ) الله له (3).
ومثله روى عبد الغفار الجازي، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن المحرم
صفحة ٤٠٤
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬١٩١