كشف الرموز في شرح المختصر النافع
محقق
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
سنة النشر
١٤٠٨ هجري
تصانيف
•الفقه الجعفري
مناطق
•إيران
الإمبراطوريات و العصور
الإیلخانیون (فارس، العراق، شرق ووسط الأناضول)، ٦٥٤-٧٥٤ / ١٢٥٦-١٣٥٣
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
كشف الرموز في شرح المختصر النافع
الفاضل الآبي (ت. 690 / 1291)محقق
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
سنة النشر
١٤٠٨ هجري
وهل يمسك عما يمسك عنه المحرم؟ الوجه: لا.
ولو أحصر فبعث ثم زال العارض التحق، فإن أدرك أحد الموقفين صح حجه.
فإن فاتاه، تحلل بعمرة، ويقضي الحج إن كان واجبا، وإلا ندبا.
والمعتمر يقضي عمرته عند زوال المنع.
وقيل: في الشهر الداخل.
____________________
بالقران أن يأتي بهما على الانفراد.
وكأنه نظر إلى أن الهدي الأول كان واجبا عليه قبل الإحصار (الحصر خ ل) والاحصار يوجب هديا آخر، عملا بالآية، وقواه المتأخر، وإن لم يقل به.
" قال دام ظله ": وهل يمسك عما يمسك عنه المحرم؟ الوجه لا؟
تقديره هل يمسك من لم يذبح هديه إلى القابل، عما يجتنبه المحرم؟ وفيه خلاف، قال الشيخ في النهاية والمبسوط والتهذيب: نعم، متمسكا بما رواه صفوان، عن معاوية بن عمار، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام (في حديث طويل): فإن ردوا الدراهم عليه، ولم يجدوا هديا ينحرونه وقد أحل، لم يكن عليه شئ، لكن يبعث من قابل ويمسك أيضا (الحديث) (1).
وقال المتأخر: لا يمسك، مستدلا بأن الأصل براءة الذمة، وأنه ليس بمحرم، ولا في الحرم، فلا اجتناب عليه واختاره شيخنا دام ظله.
ولقائل أن يقول: لا نسلم انحصار الاجتناب في المحرم (في الحرم خ ل) والاحتياط يقتضي الاجتناب.
" قال دام ظله ": والمعتمر يقضي عمرته، عند زوال المنع، إلى آخره.
صفحة ٣٩٢
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬١٩١