كشف الرموز في شرح المختصر النافع
محقق
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
سنة النشر
١٤٠٨ هجري
تصانيف
•الفقه الجعفري
مناطق
•إيران
الإمبراطوريات و العصور
الإیلخانیون (فارس، العراق، شرق ووسط الأناضول)، ٦٥٤-٧٥٤ / ١٢٥٦-١٣٥٣
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
كشف الرموز في شرح المختصر النافع
الفاضل الآبي (ت. 690 / 1291)محقق
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
سنة النشر
١٤٠٨ هجري
وفي وجوب الهدي على المصدود قولان، أشبههما الوجوب، فلا يصح التحلل إلا بالهدي ونية التحلل.
وهل يسقط الهدي لو شرط حله حيث حبسه؟ فيه قولان، أظهرهما أنه لا يسقط.
وفائدة الاشتراط جواز التحلل من غير توقع.
____________________
ذكره الشيخ في الكتابين، وابن بابويه في من لا يحضره الفقيه.
والقول الثالث لابن أبي عقيل العماني، تمسكا بما رواه ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: العمرة في كل سنة مرة (1).
وعن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام، وعن جميل بن دراج عن زرارة بن أعين، عن أبي جعفر عليه السلام، قالا: لا يكون في السنة عمرتان (2).
وحملها الشيخ على العمرة المتمتع بها.
والوجه عندي، عدم التقدير، كما اختاره علم الهدى والمتأخر، لأن العمرة مشروعة مرغب فيها، والتقدير منفي بالأصل، وما وجدت في رواية، تحريم التتابع، فهي باقية على جواز فعلها دائما، ولأنها عبادة، وقال الله تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين (3) أي الموت.
في الإحصار والصد " قال دام ظله ": وفي وجوب الهدي على المصدود قولان.
قال الشيخ وأتباعه: يجب الهدي ولا يتحلل إلا به، وقال المتأخر: لا يجب
صفحة ٣٩٠
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬١٩١