كشف الرموز في شرح المختصر النافع
محقق
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
سنة النشر
١٤٠٨ هجري
تصانيف
•الفقه الجعفري
مناطق
•إيران
الإمبراطوريات و العصور
الإیلخانیون (فارس، العراق، شرق ووسط الأناضول)، ٦٥٤-٧٥٤ / ١٢٥٦-١٣٥٣
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
كشف الرموز في شرح المختصر النافع
الفاضل الآبي (ت. 690 / 1291)محقق
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
سنة النشر
١٤٠٨ هجري
المقصد الثاني في العمرة:
وهي واجبة في العمر مرة على كل مكلف بالشرائط المعتبرة في الحج، وقد تجب بالنذر وشبهه، والاستيجار، والافساد، والفوات، وبدخول مكة عدا من يتكرر كالحطاب والحشاش والمريض.
وأفعالها ثمانية: النية، والاحرام، والطواف، وركعتاه، والسعي، وطواف النساء وركعتاه، والتقصير أو الحلق.
وتصح في جميع أيام السنة وأفضلها رجب ، ومن أحرم بها في أشهر الحج ودخل مكة جاز أن ينوي بها (عمرة خ) التمتع، ويلزمه الدم.
ويصح الاتباع إذا كان بين العمرتين شهر.
____________________
أقول: لما كانت قلة الالتفات إلى خير الرسل صلى الله عليه وآله، ومن يضاهيه في العصمة، حراما، وكذلك الجفاء، وجب إجبار الناس، إذا أعرضوا عن زيارتهم عليهم السلام (1) ولا مشقة، والعذر منفي، وهو اختيار الشيخ وأتباعه.
وانفرد المتأخر بالمنع، نظرا إلى أن الإلزام بالمندوب غير جايز.
وليس بشئ، إذ موجب الإلزام، هو الحذر من الجفاء.
المقصد الثاني في العمرة " قال دام ظله ": ويصح الاتباع، إذا كان بين العمرتين شهر، وقيل: عشرة أيام، وقيل: لا يكون في السنة إلا عمرة واحدة، ولم يقدر علم الهدى بينهما حدا.
القول الأول للشيخ في النهاية، وقال في الجمل: وأقل ما يكون بين العمرتين عشرة أيام.
صفحة ٣٨٨
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬١٩١