كشف الرموز في شرح المختصر النافع
محقق
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
سنة النشر
١٤٠٨ هجري
تصانيف
•الفقه الجعفري
مناطق
•إيران
الإمبراطوريات و العصور
الإیلخانیون (فارس، العراق، شرق ووسط الأناضول)، ٦٥٤-٧٥٤ / ١٢٥٦-١٣٥٣
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
كشف الرموز في شرح المختصر النافع
الفاضل الآبي (ت. 690 / 1291)محقق
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
سنة النشر
١٤٠٨ هجري
القول في أحكام منى بعد العود يجب المبيت بمنى ليلة الحادي عشر والثاني عشر، ولو بات بغيرها كان عليها شاتان، إلا أن يبيت بمكة مشتغلا بالعبادة، ولو كان ممن يجب عليه المبيت الليالي الثلاث لزمه ثلاث شياه.
وحد المبيت أن يكون بها ليلا حتى تجاوز نصف الليل.
وقيل لا يدخل مكة حتى يطلع الفجر.
ويجب رمي الجمار في الأيام التي يقيم بها، كل جمرة بسبع حصيات مرتبا، يبدأ بالأولى، ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة.
ولو نكس أعاد على الوسطى وجمرة العقبة.
ويحصل الترتيب بأربع جمرات.
ووقت الرمي ما بين طلوع الشمس إلى غروبها، ولو نسي رمي يوم قضاه من الغد مرتبا.
ويستحب أن يكون ما لامسه غدوة، وما ليومه بعد الزوال، ولا يجوز الرمي ليلا إلا لعذر كالخائف والرعاة والعبيد.
____________________
وعليها فتوى الشيخ في النهاية والمبسوط، والمفيد، والمتأخر في أبواب السعي، وكلهم قالوا (في باب ما يجب على المحرم اجتنابه): يتم ولا كفارة.
والوجه أنه يختص الكفارة بالظان لا بالناسي، جمعا بين الأقوال، وقد صرح المتأخر بذلك.
القول في أحكام منى " قال دام ظله ": وقيل لا يدخل مكة، حتى يطلع الفجر.
القائل هو الشيخ في النهاية، وحمل على الأفضلية، وهو حسن.
صفحة ٣٨٤
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬١٩١