كشف الرموز في شرح المختصر النافع
محقق
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
سنة النشر
١٤٠٨ هجري
تصانيف
•الفقه الجعفري
مناطق
•إيران
الإمبراطوريات و العصور
الإیلخانیون (فارس، العراق، شرق ووسط الأناضول)، ٦٥٤-٧٥٤ / ١٢٥٦-١٣٥٣
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
كشف الرموز في شرح المختصر النافع
الفاضل الآبي (ت. 690 / 1291)محقق
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
سنة النشر
١٤٠٨ هجري
فلو فقد الهدي ووجد ثمنه استناب في شرائه، وذبحه طول ذي الحجة.
وقيل: ينتقل فرضه إلى الصوم.
ومع فقد الثمن يلزمه الصوم، وهو ثلاثة أيام في الحج متواليات، وسبعة في أهله، ويجوز تقديم الثلاثة من أول ذي الحجة، بعد التلبس بالحج.
ولا يجوز قبل ذي الحجة، ولو خرج ذو الحجة ولم يصم الثلاثة، تعين عليه الهدي في القابل بمنى، ولو صام الثلاثة في الحج ثم وجد الهدي لم يجب، لكنه أفضل.
____________________
أعرف من أين نقل (1)؟ وإن كان يذهب إليه شيخنا، والشيخ والمتأخر، وأما التأويلات (2) منقولات عن أهل التفسير.
" قال دام ظله ": ولو فقد الهدي، ووجد ثمنه، استناب في شرائه وذبحه طول ذي الحجة ، وقيل: ينتقل فرضه إلى الصوم.
وذهب الشيخ إلى أن فاقد الهدي ومعه الثمن، يستنيب، لأنه في حكم الواجد، وقال المتأخر: لا بل ينتقل إلى الصوم، عملا بالآية (3) والأول أشبه، لأن العرف يطلق على واجد الثمن، أنه واجد الهدي، وبه كان يفتي شيخنا في الدرس خلافا لما
صفحة ٣٦٩
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬١٩١