كشف الرموز في شرح المختصر النافع
محقق
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
سنة النشر
١٤٠٨ هجري
تصانيف
•الفقه الجعفري
مناطق
•إيران
الإمبراطوريات و العصور
الإیلخانیون (فارس، العراق، شرق ووسط الأناضول)، ٦٥٤-٧٥٤ / ١٢٥٦-١٣٥٣
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
كشف الرموز في شرح المختصر النافع
الفاضل الآبي (ت. 690 / 1291)محقق
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
سنة النشر
١٤٠٨ هجري
(الثانية) إحرام المرأة كإحرام الرجل، إلا ما استثني، ولا يمنعها الحيض عن الإحرام لكن لا تصلي له، ولو تركته ظنا أنه لا يجوز حتى جاوز الميقات رجعت إلى الميقات وأحرمت منه ولو دخلت مكة، فإن تعذر أحرمت من أدنى الحل، ولو تعذر أحرمت من موضعها.
القول في الوقوف بعرفات والنظر في المقدمة والكيفية واللواحق.
أما المقدمة فتشتمل (على خ) مندوبات خمسة:
الخروج إلى منى بعد صلاة الظهرين يوم التروية، إلا لمن يضعف عن الزحام، والإمام يتقدم ليصلي الظهرين بمنى.
والمبيت بها حتى يطلع الفجر، ولا يجوز وادي محسر حتى تطلع الشمس.
ويكره الخروج قبل الفجر إلا لمضطر، كالخائف والمريض.
ويستحب للإمام الإقامة بها حتى تطلع الشمس.
والدعاء عند نزولها.
وعند الخروج منها.
وأما الكيفية، فالواجب فيها النية، والكون بها إلى الغروب، ولو لم يتمكن من الوقوف بها نهارا أجزأه الوقوف ليلا ولو قبل الفجر، ولو أفاض قبل الغروب عامدا عالما بالتحريم لم يبطل حجه وجبره ببدنة، ولو ____________________
وقال في الجمل، بالكراهية وهو أشبه، (لنا) التمسك بالأصل.
" قال دام ظله ": الثانية إحرام المرأة كاحرام الرجل إلا ما استثني.
المستثنى هو تغطية الرأس، ولبس المخيط، على خلاف فيه.
صفحة ٣٦٠
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬١٩١