كشف الرموز في شرح المختصر النافع
محقق
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
سنة النشر
١٤٠٨ هجري
تصانيف
•الفقه الجعفري
مناطق
•إيران
الإمبراطوريات و العصور
الإیلخانیون (فارس، العراق، شرق ووسط الأناضول)، ٦٥٤-٧٥٤ / ١٢٥٦-١٣٥٣
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
كشف الرموز في شرح المختصر النافع
الفاضل الآبي (ت. 690 / 1291)محقق
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
سنة النشر
١٤٠٨ هجري
ولبس المخيط للرجال.
وفي النساء قولان، أصحهما الجواز، ولا بأس بالغلالة للحائض تتقي بها على القولين، ويلبس الرجل السروال إذا لم يجد إزارا، ولا بأس بالطيلسان وإن كان له أزرار فلا يزره عليه.
ولبس ما يستر ظهر القدم كالخفين والنعل السندي فإن اضطر جاز.
وقيل: يشق عن ظهر القدم.
والفسوق وهو الكذب.
والجدال وهو الحلف، وقتل هوام الجسد، ويجوز نقله، ولا بأس بإلقاء ____________________
ومنها ما رواه معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اتق قتل الدواب كلها، ولا تمس شيئا من الطيب ولا من الدهن في إحرامك الخ (1).
والتخصيص بالأربع على ما تضمنته الروايات الأول، إنما هو للتعظيم والتفخيم، لا للاقتصار عليه.
" قال دام ظله ": ولبس المخيط، للرجال، وفي النساء قولان، أصحهما الجواز.
قال الشيخ في النهاية: لا يجوز لهن، وقد وردت رواية بالجواز، إشارة إلى ما قدمناه من رواية الحلبي (2)، ويعقوب بن شعيب عند ذكر الحرير.
وبالجواز يقول المفيد وابن أبي عقيل، والشيخ في المبسوط، ذهب إلى أنه رخص لهن في لبس القميص.
" قال دام ظله ": وقيل يشق عن (ظهر خ) القدم.
صفحة ٣٥٧
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬١٩١