كشف الرموز في شرح المختصر النافع
محقق
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
سنة النشر
١٤٠٨ هجري
تصانيف
•الفقه الجعفري
مناطق
•إيران
الإمبراطوريات و العصور
الإیلخانیون (فارس، العراق، شرق ووسط الأناضول)، ٦٥٤-٧٥٤ / ١٢٥٦-١٣٥٣
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
كشف الرموز في شرح المختصر النافع
الفاضل الآبي (ت. 690 / 1291)محقق
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
سنة النشر
١٤٠٨ هجري
ودلالة، وإغلاقا وذبحا، ولو ذبحه كان ميتة حراما على المحل والمحرم.
والنساء، وطيا وتقبيلا ولمسا ونظرا بشهوة وعقدا له ولغيره وشهادة على العقد.
والاستمناء، والطيب.
وقيل: لا يحرم إلا أربعة: المسك والعنبر والزعفران والورس، وأضاف الشيخ في الخلاف الكافور والعود.
____________________
الهدي؟ قال علم الهدى: نعم، وإلا تجرد الشرط عن الفائدة، واختاره المتأخر.
(لا يقال): قوله تعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي (1) دال على عدم التحلل، إلا مع الهدي (لأنا نقول): يحمل ذلك على من لم يشرط.
وقال الشيخ: يسقط الهدي، وفائدته في المحصور التحلل من غير تربص، وفي المصدور لا فائدة له، واختاره شيخنا دام ظله.
وله رحمه الله في الخلاف مسألتان، في إحديهما تباحث أصحاب الشافعي في جواز الشرط، وذلك أنهم ينكرونه ، ويذهبون إلى أنه لا تأثير للشرط، لأن الشافعي، يسقط الهدي، في أحد قوليه، قال: إذا شرط في حال إحرامه، ثم حصل الشرط، لا يتحلل إلا بالهدي، ولا تنافي بين المسألتين، كما توهم المتأخر، وشيخنا تابع الشيخ.
في تروك الإحرام " قال دام ظله ": وقيل: لا يحرم إلا أربعة، إلى آخره.
قلت: في تحريم الطيب أقوال، قال الشيخ في المبسوط، والمفيد في المقنعة، وابن
صفحة ٣٥٥
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬١٩١