كشف الرموز في شرح المختصر النافع
محقق
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
سنة النشر
١٤٠٨ هجري
تصانيف
•الفقه الجعفري
مناطق
•إيران
الإمبراطوريات و العصور
الإیلخانیون (فارس، العراق، شرق ووسط الأناضول)، ٦٥٤-٧٥٤ / ١٢٥٦-١٣٥٣
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
كشف الرموز في شرح المختصر النافع
الفاضل الآبي (ت. 690 / 1291)محقق
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
سنة النشر
١٤٠٨ هجري
وقيل: بالتخيير وهو أشبه.
والتلفظ بما يعزم عليه، والاشتراط أن يحله حيث حبسه، وإن لم تكن حجة فعمرة.
وأن يحرم في الثياب القطن وأفضله البيض.
وأما أحكامه فمسائل:
(الأولى) المتمتع إذا طاف وسعى ثم أحرم بالحج قبل التقصير ناسيا مضى في حجه ولا شئ عليه.
____________________
والمعتمر بالمفردة اختلف فيه، قال الشيخ: إن كان الإحرام من خارج مكة يلبي حتى يدخل الحرم استحبابا، وإن كان من الحرم أو من المساجد (المسجد خ) لا يقطع حتى يشاهد الكعبة، وقال ابنا بابويه: هو مخير، يقطع أي موضع أراد، كعبة كان أو حرما.
ومنشأ الخلاف، النظر إلى ما رواه محمد بن عذافر، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: من دخل مكة مفردا للعمرة، فليقطع التلبية، حين تضع الإبل أخفافها في الحرم (1).
وإلى ما رواه عمر بن يزيد أيضا عن أبي عبد الله عليه السلام، (في حديث) قال: ومن خرج من مكة، يريد العمرة، ثم دخل معتمرا، لم يقطع التلبية حتى ينظر إلى الكعبة (2).
فالشيخ ذهب إلى التفصيل، جمعا بينهما، وابنا بابويه، إلى التخيير للجمع أيضا، وهو أولى، إذ التفصيل يحتاج إلى تكلف الإضمار، وأيضا هي عبادة مستحبة، لا مانع منها، والبحث في الاستحباب، فاعرفه.
صفحة ٣٥٢
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬١٩١