كشف الرموز في شرح المختصر النافع
محقق
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
سنة النشر
١٤٠٨ هجري
تصانيف
•الفقه الجعفري
مناطق
•إيران
الإمبراطوريات و العصور
الإیلخانیون (فارس، العراق، شرق ووسط الأناضول)، ٦٥٤-٧٥٤ / ١٢٥٦-١٣٥٣
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
كشف الرموز في شرح المختصر النافع
الفاضل الآبي (ت. 690 / 1291)محقق
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
سنة النشر
١٤٠٨ هجري
فلا يجب على الصبي، ولا على المجنون، ويصح الإحرام من الصبي المميز وبالصبي غير المميز.
وكذا يصح بالمجنون، ولو حج بهما لم يجزئهما عن الفرض، ويصح الحج من العبد مع إذن مولاه لكن لا يجزئه عن الفرض إلا أن يدرك أحد الموقفين معتقا، ومن لا راحلة ولا زاد لو حج كان ندبا، ويعيد لو استطاع، ولو بذل له الزاد والراحلة صار مستطيعا.
ولو حج به بعض إخوانه أجزأه عن الفرض.
ولا بد من فاضل عن الزاد والراحلة وما يمون به عياله حتى يرجع.
____________________
وزاد الشيخ سابعا (1)، وهو الرجوع إلى كفاية من المال، أو ما في حكمه، وجعل الصحة ثامنا، وأدخله شيخنا في التمكن من المسير ولا مشاحة فيه.
فأما الرجوع إلى كفاية (الكفاية خ) فلست أعرف منشأه، فإن استند إلى ما رواه ابن محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع الشامي، قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن قول الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فقال: ما يقول الناس فيه؟ فقلت له: الزاد والراحلة قال: فقال أبو عبد الله عليه السلام، قد سئل أبو جعفر عليه السلام عن هذا، فقال: هلك الناس إذا لئن كان من كان له زاد وراحلة قدر ما يقوت (به خ) عياله، ويستغني به عن الناس، ينطلق إليهم فيسلبهم إياه، لقد هلكوا إذا، فقيل له فما السبيل؟ قال:
فقال: السعة في المال، إذا كان يحج ببعض ويبقي بعضا لقوت عياله، أليس قد فرض الله الزكاة؟ فلم يجعلها إلا على من يملك مائتي دينار (2).
صفحة ٣٢٥
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬١٩١