كشف الرموز في شرح المختصر النافع
محقق
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
سنة النشر
١٤٠٨ هجري
تصانيف
•الفقه الجعفري
مناطق
•إيران
الإمبراطوريات و العصور
الإیلخانیون (فارس، العراق، شرق ووسط الأناضول)، ٦٥٤-٧٥٤ / ١٢٥٦-١٣٥٣
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
كشف الرموز في شرح المختصر النافع
الفاضل الآبي (ت. 690 / 1291)محقق
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
سنة النشر
١٤٠٨ هجري
ويلحق بهذا الباب مسائل (الأولى) ما يخص به الإمام عليه السلام من الأنفال وهو ما يملك من الأرض بغير قتال، سلمها أهلها، أو انجلوا عنها.
والأرض الموات التي باد أهلها، أو لم يكن لها أهل، ورؤوس الجبال، وبطون الأودية، والآجام وما يختص ملوك أهل الحرب من الصوافي، والقطائع غير المغصوبة، وميراث من لا وارث له.
وفي اختصاصه بالمعادن تردد، أشبهه أن الناس فيها شرع.
وقيل: إذا غزا قوم بغير إذنه، فغنيمتهم له، والرواية مقطوعة.
(الثانية) لا يجوز التصرف فيما يختص به الإمام مع وجوده إلا بإذنه، وفي حال الغيبة لا بأس بالمناكح، وألحق الشيخ المساكن والمتاجر.
(الثالثة) يصرف الخمس إليه عليه السلام مع وجوده، وله ما يفضل ____________________
" قال دام ظله ": وفي اختصاصه بالمعادن تردد، أشبهه أن الناس فيه شرع (1).
وجه التردد اختلاف الأصحاب، ذهب المفيد في المقنعة إلى أن ذلك للإمام عليه السلام، وبه قال الشيخ في كتاب إحياء الأرضين من المبسوط والخلاف.
وفي كتاب الخمس من المبسوط ما يدل على أنه مباح للمسلمين قاطبة، وهو أشبه لأن التخصيص محتاج إلى دليل.
(قال دام ظله): وقيل: إذا غزا قوم بغير إذنه، فغنيمتهم له، والرواية مطبوعة.
هذه رواها العباس الوراق، عن رجل سماه، عن أبي عبد الله عليه السلام، إذا غزا قوم بغير إذن الإمام عليه السلام، فغنموا، كانت الغنيمة كلها للإمام،
صفحة ٢٧١
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬١٩١