كشف الرموز في شرح المختصر النافع
محقق
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
سنة النشر
١٤٠٨ هجري
تصانيف
•الفقه الجعفري
مناطق
•إيران
الإمبراطوريات و العصور
الإیلخانیون (فارس، العراق، شرق ووسط الأناضول)، ٦٥٤-٧٥٤ / ١٢٥٦-١٣٥٣
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
كشف الرموز في شرح المختصر النافع
الفاضل الآبي (ت. 690 / 1291)محقق
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
سنة النشر
١٤٠٨ هجري
(الثاني) العدالة وقد اعتبرها قوم، وهو أحوط، واقتصر آخرون على مجانبة الكبائر.
(الثالث) أن لا يكون ممن تجب نفقته كالأبوين وإن علوا، والأولاد وإن سفلوا، والزوجة، والمملوك، ويعطي باقي الأقارب.
____________________
بنصب (1)، وهي ما رواها حماد، عن حريز، عن الفضيل، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: كان جدي صلى الله عليه وآله (وسلم) يعطي فطرته الضعفاء (الضعفة خ) ومن لا يجد، ومن لا يتولى، قال: وقال أبو عبد الله عليه السلام: هي لأهلها، إلا أن لا تجدهم، فإن لم تجدهم فلمن لا ينصب، ولا تنقل من أرض إلى أرض، وقال: الإمام، عليه السلام، (اعلم خ) يضعه حيث يشاء ويصنع فيها ما رأى (2).
وأفتى عليها الشيخ في النهاية، وقال: يجوز مع التقية.
والرواية ضعيفة، في طريقها ابن فضال، فلا عمل عليها.
والذي يعتمد عليه، أن يعتبر الإيمان، وهو مذهب الشيخ في الجمل، واختاره المتأخر، وشيخنا دام ظله، ومنشأ تردده النظر إلى الرواية وفتوى الشيخ.
فأما زكاة الأموال، فلا وجه للتردد (3) للاتفاق على اعتبار الإيمان فيها.
" قال دام ظله ": العدالة، وقد اعتبرها قوم، وهو أحوط، واقتصر آخرون على مجانبة الكبائر.
اعتبر الشيخ وأتباعه العدالة، والمفيد والمرتضى، اقتصرا على الإيمان، وكذا
صفحة ٢٥٦
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬١٩١