كشف الرموز في شرح المختصر النافع
محقق
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
سنة النشر
١٤٠٨ هجري
تصانيف
•الفقه الجعفري
مناطق
•إيران
الإمبراطوريات و العصور
الإیلخانیون (فارس، العراق، شرق ووسط الأناضول)، ٦٥٤-٧٥٤ / ١٢٥٦-١٣٥٣
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
كشف الرموز في شرح المختصر النافع
الفاضل الآبي (ت. 690 / 1291)محقق
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
سنة النشر
١٤٠٨ هجري
ويستحب للإمام أن يسمع من خلفه الشهادتين، ولو أحدث قدم من ينوبه، ولو مات أو أغمي عليه قدموا من يتم بهم.
ويكره أن يأتم الحاضر بالمسافر، والمتطهر بالمتيمم، وأن يستناب المسبوق، وأن يوم الأجذم، والأبرص والمحدود بعد توبته، والأغلف.
ومن يكرهه المأمونون، والأعرابي بالمهاجرين.
(الطرف الثالث) في الأحكام.
ومسائله تسع: (الأولى) لو علم فسق الإمام أو كفره أو حدثه بعد الصلاة لم يعد، ولو كان عالما أعاد.
(الثانية) إذا خاف فوت الركوع عند دخوله فركع جاز أن يمشي راكعا ليلتحق.
(الثالثة) إذا كان الإمام في محراب داخل لم تصح صلاة من إلى جانبيه في الصف الأول.
____________________
قال الشيخ في النهاية: ولا يجوز أن يأم (إمامة خ) الصبي قبل البلوغ، وهو في رواية إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه، أن عليا عليه السلام، كان يقول:
لا بأس أن يؤذن الغلام، قبل أن يحتلم، ولا يؤم، فإن أم جازت صلاته، وفسدت صلاة من خلفه (1).
وقال في المبسوط والخلاف: يجوز ذلك للمراهق المميز، واستدل بالإجماع، وعليه حمل ما رواه طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه السلام، قال: لا بأس أن يؤذن الغلام الذي لم يحتلم وأن يأم (2).
صفحة ٢١٥
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬١٩١