كشف الرموز في شرح المختصر النافع
محقق
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
سنة النشر
١٤٠٨ هجري
تصانيف
•الفقه الجعفري
مناطق
•إيران
الإمبراطوريات و العصور
الإیلخانیون (فارس، العراق، شرق ووسط الأناضول)، ٦٥٤-٧٥٤ / ١٢٥٦-١٣٥٣
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
كشف الرموز في شرح المختصر النافع
الفاضل الآبي (ت. 690 / 1291)محقق
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
سنة النشر
١٤٠٨ هجري
ولا تشترط طهارة موضع الصلاة إذا لم تتعد نجاسته، ولا طهارة المسجد عدا موضع الجبهة.
وتستحب صلاة الفريضة في المسجد إلا في الكعبة، والنافلة في المنزل .
____________________
المرأة عن يمين الرجل بحذاه، قال: لا حتى (إلا أن خ) يكون بينهما شبر أو ذراع (1).
وفي رواية عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام، لا يصلي حتى يجعل بينه وبينها أكثر من عشرة أذرع، وإن كانت عن يمينه وعن يساره جعل بينه وبينها مثل ذلك، فإن كانت تصلي خلفه فلا بأس (الحديث) (2).
وهما ضعيفان.
(ومنها) رواية ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: سألته عن المرأة تصلي عند الرجل؟ فقال: لا تصلي المرأة بحيال الرجل، إلا أن يكون قدامها ولو بصدره.
وقال ابن بابويه في المقنع: لا تبطل إلا أن تكون هي بين يديك، ولا بأس لو كانت خلفك و (أو خ) عن يمينك و (أو خ) عن شمالك (انتهى).
وذهب علم الهدى إلى الكراهية على التقديرات، وعليه المتأخر، وهو أشبه، والأول أحوط في التعبد به.
" قال دام ظله ": ولا تشترط طهارة موضع الصلاة، إذا لم تتعد نجاسته، إلى آخره.
اختلف الأصحاب في موضع المصلي، على ثلاثة مذاهب، قال علم الهدى:
صفحة ١٤٣
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬١٩١