كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد
محقق
السيد إبراهيم الموسوي الزنجاني
الإصدار
الرابعة
سنة النشر
1373 ش
تصانيف
•الإمامية
مناطق
•العراق
الإمبراطوريات و العصور
الإیلخانیون (فارس، العراق، شرق ووسط الأناضول)، ٦٥٤-٧٥٤ / ١٢٥٦-١٣٥٣
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد
ابن مطهر الحلي (ت. 726 / 1325)محقق
السيد إبراهيم الموسوي الزنجاني
الإصدار
الرابعة
سنة النشر
1373 ش
أقول: هذا حكم آخر للعوض يفارق به الثواب وهو أنه لا يجب إشعار مستحقه بتوفيره عوضا له بخلاف الثواب إذ يجب في الثواب مقارنة التعظيم ولا فايدة فيه إلا مع العلم به أما هنا فإنه منافع وملاذ وقد يلتذ وينتفع من (1) لا يعلم ذلك فما يجب إيصاله إلى المثاب في الآخرة من الأعواض يجب أن يكون عالما به من حيث إنه مثاب لا من حيث إنه معوض وحينئذ أمكن أن يوفره الله تعالى في الدنيا على بعض المعوضين غير المكلفين وأن ينتصف لبعضهم من بعض في الدنيا فلا يجب إعادتهم في الآخرة.
قال: ولا يتعين منافعه.
أقول: هذا حكم ثالث للعوض وهو أنه لا يتعين منافعه بمعنى أنه لا يجب إيصاله في منفعة معينة دون أخرى بل يصح توفيره بكل ما يحصل فيه شهوة المعوض وهذا بخلاف الثواب لأنه يجب أن يكون من جنس ما ألفه المكلف من ملاذه كالأكل والشرب واللبس والمنكح لأنه رغب به في تحمل المشاق بخلاف العوض فإنا قد بينا أنه يصلح إيصاله إليه وإن لم يعلم أنه عوض عما وصل إليه من الألم فصح إيصاله إليه بكل منفعة.
قال: ولا يصح إسقاطه.
أقول: هذا حكم آخر للعوض وهو أنه يصح إسقاطه ولاهبته ممن وجب عليه في الدنيا ولا في الآخرة سواء كان العوض عليه تعالى أو علينا هذا قول أبي هاشم وقاضي القضاة وجزم أبو الحسين بصحة إسقاط العوض علينا إذا استحل الظالم من المظلوم وجعله في حل بخلاف العوض عليه تعالى فإنه لا يسقط
صفحة ٣٦٦
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٤٥٤