470

كشف اللثام عن قواعد الأحكام

محقق

مؤسسة النشر الإسلامي

الناشر

مؤسسة النشر الإسلامي

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٦ هجري

مكان النشر

قم

ثم إذا أمكن النزع والتكرير أو الوضع في الماء فهل يتخير بينهما أو يتعين النزع؟ الأقرب الأول، وفاقا لظاهر التحرير (1) ونهاية الإحكام (2)، للأصل، وحصول الغسل المعتبر شرعا، وظاهر التذكرة الثاني (3)، ولعله استنادا إلى قول الصادق عليه السلام في حسن الحلبي: وإن كان لا يؤذيه الماء فلينزع الخرقة ثم ليغسلها (4).

(فإن تعذرا) أي النزع والتكرير ولو بنجاسة المحل مع عدم إمكان التطهير ولزوم مضاعفة النجاسة أو مطلقا (مسح عليها) أي الجبيرة ولو في محل الغسل اتفاقا كما في الخلاف (5) والتذكرة (6) والمنتهى (7) وظاهر المعتبر (8)، وللأخبار (9). واحتمل في نهاية الإحكام وجوب أقل مسمى الغسل (10) وهو جيد، ولا ينافيه الأخبار لدخوله في المسح.

وهل يجوز المسح عليها بدلا من الغسل إذا أمكن نزعها والمسح على البشرة؟ الوجه العدم كما في نهاية الإحكام (11)، ويقتضيه كلام المعتبر وإن كانت البشرة نجسة، ولا بد من استيعاب الجبيرة بالمسح إذا كانت على موضع الغسل كما في الخلاف (12) والتذكرة (13) ونهاية الإحكام (14)، كما وجب استيعاب المحل بالغسل، وجعل في المبسوط أحوط (15). ووجه العدم صدق المسح بالمسمى، ويجري المسح عليها.

صفحة ٥٧٧