440

كشف اللثام عن قواعد الأحكام

محقق

مؤسسة النشر الإسلامي

الناشر

مؤسسة النشر الإسلامي

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٦ هجري

مكان النشر

قم

يعني المفصل دون عظم الساق (1).

ولا ينافيه ما روي من وصف الكعب في ظهر القدم، كأنه إشارة إلى رد العامة من أنه الظنبوبان (2)، والمشهور أنهما النابتان في ظهر القدمين، وهما قبتاهما، واستفاض نقل الاجماع عليه.

ويؤيده ما نص من الأخبار على المسح على النعلين من غير استبطان الشراكين، خصوصا على دخول الكعبين (3). ثم إنه في المختلف (4) والمنتهى (5) والتذكرة (6) نزل عبارات الأصحاب كلها على ما اختاره، وهو بعيد.

(ولو نكس المسح جاز) كما في النهاية (7) والمبسوط (8) والاستبصار (9) والمراسم (10) والمهذب (11) والجامع (12) والنافع (13) وشرحه (14) والإصباح (15) والإشارة (16)، وحكي عن الحسن للأصل (17)، وما مر من قول الصادق عليه السلام في صحيح حماد: لا بأس بمسح الوضوء مقبلا ومدبرا (18). وفي خبر آخر له: لا بأس بمسح القدمين مقبلا ومدبرا (19). ولأن يونس أخبره من رأى أبا الحسن عليه السلام بمنى

صفحة ٥٤٧

كشف اللثام عن قواعد الأحكام | أصول