375

كشف اللثام عن قواعد الأحكام

محقق

مؤسسة النشر الإسلامي

الناشر

مؤسسة النشر الإسلامي

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٦ هجري

مكان النشر

قم

وكتابة الأول وعدم نصوصيته.

(ولو كان بعض أجزائه نجاسة كالعذرة) فكذلك، لاستحالتها رمادا، ولخبر ابن محبوب.

(و: لو صلى في نجاسة معفو عنها كالدم اليسير أو فيما لا يتم الصلاة فيه منفردا في المساجد بطلت) الصلاة مع التعدي إليها قطعا، وبدونه إن حرمنا إدخال النجاسة إليها مطلقا وأوجبنا اخراجها عنها، لأن الصلاة ضد للاخراج المأمور به، فتكون منهيا عنها.

صفحة ٤٨١