328

كشف اللثام عن قواعد الأحكام

محقق

مؤسسة النشر الإسلامي

الناشر

مؤسسة النشر الإسلامي

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٦ هجري

مكان النشر

قم

وحملها الراوندي على عمامة صغيرة لا تستر العورتين كالعصابة (1).

(من الملابس خاصة) كما هو نص السرائر (2) وظاهر الأكثر، للأصل، والاحتياط، واختصاص النصوص بها (3). وقد يظهر من الإنتصار (4) والمعتبر (5) العموم، ومال إليه الشهيد في الذكرى (6) والدروس (7)، وعليه بعض المتأخرين، وليس بجيد.

[ولم يحق للمصلي بحمل النجاسة] (8)، ولا يختص العفو ببعضها دون بعض - كما توهمه بعض العبارات - لعدم اتجاهه.

وإنما يعفى عنها فيها (إذا كانت في محالها) للأصل، والاحتياط، والاقتصار في الرخصة على اليقين المتبادر إلى الفهم، من نحو قول الصادق عليه السلام في مرسل إبراهيم بن أبي البلاد: لا بأس بالصلاة في الشئ الذي لا تجوز الصلاة فيه وحده يصيبه القذر مثل القلنسوة والتكة والجورب (9). فلو كانت التكة في جيبه أو على عاتقه لم يجز.

واحتمل العموم في نهاية الإحكام (10) لقوله عليه السلام في مرسل عبد الله بن سنان:

كل ما كان على الانسان أو معه مما لا تجوز الصلاة فيه وحده، فلا بأس أن يصلى فيه وإن كان فيه قذر (11). وهو خيرة الدروس (12) والذكرى (13).

صفحة ٤٣٤