283

كشف اللثام عن قواعد الأحكام

محقق

مؤسسة النشر الإسلامي

الناشر

مؤسسة النشر الإسلامي

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٦ هجري

مكان النشر

قم

(الأول) (في أنواعها) (وهي) كما في الجامع (1) والنافع (2) والشرائع (3) (عشرة):

الأول والثاني: (البول والغائط من كل حيوان ذي نفس سائلة غير مأكول) اللحم من الطير أو غيرها، في المشهور لنحو قول الصادق عليه السلام في خبر عبد الله بن سنان: إغسل ثوبك من أبوال كل ما لا يؤكل لحمه (4). [وفي خبر آخر له: إغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه (5)] (6). ولعموم العذرة، مع عموم نحو صحيح علي بن جعفر: سأل أخاه عليه السلام عن الحمامة والدجاجة وأشباههما تطأ العذرة ثم تدخل الماء أيتوضأ منه للصلاة؟ قال: لا، إلا أن يكون الماء كثيرا قدر كر من ماء (7). والعموم ممنوع، للإجماع كما في الغنية (8)، وهو ظاهر في غير رجيع

صفحة ٣٨٩