525كنز الدقائقأبو البركات النسفي - ٧١٠ هجريمحققسائد بكداشالناشردار البشائر الإسلاميةالإصدارالأولىسنة النشر١٤٣٢ هجريمكان النشردار السراجتصانيفالفقه الحنفي•مناطقإيران•الإمبراطوريات و العصورالإیلخانیون (فارس، العراق، شرق ووسط الأناضول)، ٦٥٤-٧٥٤ / ١٢٥٦-١٣٥٣فصلٌ في بيان ما يجب بقتل العبدقتل عبدٌ خطأً تجب قيمته ونقص عشرةٌ لو كانت عشرة آلافٍ أو أكثروفي الأمة عشرةٌ من خمسة آلافٍوفي المغصوب تجب قيمته بالغةً ما بلغتوما قدّر من دية الحرّ قدّر من قيمته ففي يده نصف قيمتهقطع يد عبدٍ فحرّره سيّده فمات منه وله ورثةٌ غيره لا يقتصّ وإلّا اقتصّ منهقال أحدكما حرٌّ فشجّا فبيّن في أحدهما فأرشهما للسّيّد1 / 660نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي