350كنز الدقائقأبو البركات النسفي - ٧١٠ هجريمحققسائد بكداشالناشردار البشائر الإسلاميةالإصدارالأولىسنة النشر١٤٣٢ هجريمكان النشردار السراجتصانيفالفقه الحنفي•مناطقإيران•الإمبراطوريات و العصورالإیلخانیون (فارس، العراق، شرق ووسط الأناضول)، ٦٥٤-٧٥٤ / ١٢٥٦-١٣٥٣باب الوكالة بالبيع والشّراءأمره بشراء ثوبٍ هرويٌّ أو فرسٍ أو بغلٍ صحّ سمّى ثمنًا أو لاوبشراء عبدٍ أو دارٍ جاز إن سمّى ثمنًا وإلّا لاوبشراء ثوبٍ أو دابّةٍ لا وإن سمّى ثمنًاوبشراء طعامٍ يقع على البرّ ودقيقهوللوكيل الرّدّ بالعيب ما دام المبيع في يدهولو سلّمه إلى الآمر لا يردّه إلّا بأمرهوحبس المبيع بثمنٍ دفعه من مالهفلو هلك في يده قبل حبسه هلك من مال الموكّل ولم يسقط الثّمنوإن هلك بعد حبسه فهو كالمبيعوتعتبر مفارقة الوكيل في الصّرف والسّلم دون الموكّلولو وكّله بشراء عشرةٍ أرطال لحمٍ بدرهمٍ فاشترى عشرين رطلًا بدرهمٍ ممّا يباع منه عشرةٌ بدرهمٍ لزم الموكّل منه عشرةٌ بنصف درهمٍ1 / 485نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي