348كنز الدقائقأبو البركات النسفي - ٧١٠ هجريمحققسائد بكداشالناشردار البشائر الإسلاميةالإصدارالأولىسنة النشر١٤٣٢ هجريمكان النشردار السراجتصانيفالفقه الحنفي•مناطقإيران•الإمبراطوريات و العصورالإیلخانیون (فارس، العراق، شرق ووسط الأناضول)، ٦٥٤-٧٥٤ / ١٢٥٦-١٣٥٣كتاب الوكالةصحّ التّوكيل وهو إقامة الغير مقام نفسه في التّصرّف ممّن يملكهإذا كان الوكيل يعقل العقد ولو صبيًّا أو عبدًا محجورًا بكلّ ما يعقده بنفسهوبالخصومة في الحقوق برضا الخصم إلّا أن يكون الموكّل مريضًا أو غائبًا مدّة السّفر أو مريدًا للسّفر أو مخدّرةًوبإيفائها واستيفائها إلّا في حدٍّ وقودٍ إن غاب الموكلوالحقوق فيما يضيفه الوكيل إلى نفسه كالبيع والإجارة والصّلح عن إقرارٍ تتعلّق بالوكيل إن لم يكن محجورًاكتسليم المبيع وقبضه، وقبض الثّمن والرّجوع عند الاستحقاق والخصومة في العيبوالملك يثبت للموكّل ابتداءً حتّى لا يعتق قريب الوكيل بشرائهوفيما يضيفه إلى الموكّل كالنّكاح والخلع والصّلح عن دم عمدٍ أو عن إنكارٍ يتعلّق بالموكّلفلا يطالب وكيله بالمهر ولا وكيلها بتسليمها1 / 483نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي