341كنز الدقائقأبو البركات النسفي - ٧١٠ هجريمحققسائد بكداشالناشردار البشائر الإسلاميةالإصدارالأولىسنة النشر١٤٣٢ هجريمكان النشردار السراجتصانيفالفقه الحنفي•مناطقإيران•الإمبراطوريات و العصورالإیلخانیون (فارس، العراق، شرق ووسط الأناضول)، ٦٥٤-٧٥٤ / ١٢٥٦-١٣٥٣باب الاختلاف في الشّهادةالشّهادة إن وافقت الدّعوى قبلت وإلّا لاادّعى دارًا إرثًا أو شراءً فشهدا بملكٍ مطلقٍ لغت وبعكسه لاويعتبر اتّفاق الشّاهدين لفظًا ومعنًىفإن شهد أحدهما بألفٍ، والآخر بألفين لم تقبلوإن شهد الآخر بألفٍ وخمسمائةٍ، والمدّعي يدّعي ذلك قبلت على الألفولو شهدا بألفٍ وقال أحدهما قضاه منها خمسمائةٍ تقبل بألفٍ ولم يسمع أنّه قضاه إلّا أن يشهد معه آخروينبغي أن لا يشهد حتّى يقرّ المدّعي بما قبضولو شهدا بقرض ألفٍ وشهد أحدهما أنّه قضاه جازت الشّهادة على القرضولو شهدا أنّه قتل زيدًا يوم النّحر بمكّة وآخران أنّه قتله يوم النّحر بمصر ردّتافإن قضى بإحداهما أوّلًا بطلت الأخرىولو شهدا بسرقة بقرةٍ واختلفا في لونها قطع1 / 476نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي