308كنز الدقائقأبو البركات النسفي - ٧١٠ هجريمحققسائد بكداشالناشردار البشائر الإسلاميةالإصدارالأولىسنة النشر١٤٣٢ هجريمكان النشردار السراجتصانيفالفقه الحنفي•مناطقإيران•الإمبراطوريات و العصورالإیلخانیون (فارس، العراق، شرق ووسط الأناضول)، ٦٥٤-٧٥٤ / ١٢٥٦-١٣٥٣وإن قضي زيفٌ عن جيّدٍ وتلف، فهو قضاءٌوإن أفرخ طيرٌ، أو باض، أو تكنّس ظبيٌ في أرض رجلٍ، فهو لمن أخذهما يبطل بالشّرط الفاسد ولا يصحّ تعليقه بالشّرط:البيع، والقسمة، والإجارة، والإجازة، والرّجعة، والصّلح عن مالٍ، والإبراء عن الدّين وعزل الوكيل، والاعتكاف، والمزارعة، والمعاملة، والإقرار، والوقف، والتّحكيموما لا يبطل بالشّرط الفاسد:القرض، والهبة، والصّدقة، والنّكاح، والطّلاق، والخلع، والعتق، والرّهن، والإيصاء، والوصيّة، والشّركة، والمضاربة، والقضاء، والإمارة، والكفالة، والحوالة، والوكالة، والإقالة، والكتابة، وإذن العبد في التّجارة ودعوة الولد، والصّلح عن دم العمد، والجراحة وعقد الذّمّة وتعليق الرّدّ بالعيب، أو بخيار الرّؤية وعزل القاضي1 / 443نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي