218كنز الدقائقأبو البركات النسفي - ٧١٠ هجريمحققسائد بكداشالناشردار البشائر الإسلاميةالإصدارالأولىسنة النشر١٤٣٢ هجريمكان النشردار السراجتصانيفالفقه الحنفي•مناطقإيران•الإمبراطوريات و العصورالإیلخانیون (فارس، العراق، شرق ووسط الأناضول)، ٦٥٤-٧٥٤ / ١٢٥٦-١٣٥٣على شهادة أربعةٍ وإن شهد الأصول أيضًا لم يحدّ أحدٌولو كانوا عميانًا أو محدودين أو ثلاثةً حدّ الشّهود لا المشهود عليهولو حدّ فوجد أحدهم عبدًا أو محدودًا حدّواوأرش ضربه هدرٌوإن رجم فديته على بيت المالولو رجع أحد الأربعة بعد الرّجم حدّ وغرم ربع الدّيةوقبله حدّوا ولا رجمولو رجع أحد الخمسة لا شيء عليهفإن رجع آخر حدّا وغرما ربع الدّيةوضمن المزكّون دية المرجوم إن ظهروا عبيدًاكما لو قتل من أمر برجمه فظهروا كذلكوإن رجم فوجدوا عبيدًا فديته في بيت المالولو قال شهود الزّنا تعمّدنا النّظر قبلت شهادتهم1 / 353نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي