127كنز الدقائقأبو البركات النسفي - ٧١٠ هجريمحققسائد بكداشالناشردار البشائر الإسلاميةالإصدارالأولىسنة النشر١٤٣٢ هجريمكان النشردار السراجتصانيفالفقه الحنفي•مناطقإيران•الإمبراطوريات و العصورالإیلخانیون (فارس، العراق، شرق ووسط الأناضول)، ٦٥٤-٧٥٤ / ١٢٥٦-١٣٥٣باب نكاح الرّقيقلم يجز نكاح العبد والأمة والمكاتب والمدبّر وأمّ الولد إلّا بإذن السّيّدفلو نكح عبدٌ بإذنه بيع في مهرهاوسعى المدبّر والمكاتب ولم يبع فيهوطلّقها رجعيّةً إجازةً للنّكاح الموقوفلا طلّقها أو فارقهاوالإذن بالنّكاح يتناول الفاسد أيضًاولو زوّج عبدا مأذونًا له امرأةً صحّ وهي أسوة الغرماء في مهرهاومن زوّج أمته لا يجب عليه تبوئتها فتخدمه ويطؤها الزّوج إن ظفروله إجبارهما على النّكاحويسقط المهر بقتل السّيّد أمته قبل الوطءلا بقتل الحرّة نفسها قبلهوالإذن في العزل لسيّد الأمة1 / 262نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي