125كنز الدقائقأبو البركات النسفي - ٧١٠ هجريمحققسائد بكداشالناشردار البشائر الإسلاميةالإصدارالأولىسنة النشر١٤٣٢ هجريمكان النشردار السراجتصانيفالفقه الحنفي•مناطقإيران•الإمبراطوريات و العصورالإیلخانیون (فارس، العراق، شرق ووسط الأناضول)، ٦٥٤-٧٥٤ / ١٢٥٦-١٣٥٣وإذا أمهر عبدين وأحدهما حرٌّ فمهرها العبدوفي النّكاح الفاسد إنّما يجب مهر المثل بالوطء ولم يزد على المسمّىويثبت النّسب والعدّةومهر مثلها يعتبر بقوم أبيها إذا استويا سنًّا وجمالًا ومالًا وبلدًا وعصرًا وعقلًا ودينًا وبكارةًفإن لم يوجد فمن الأجانبوصحّ ضمان الوليّ المهروتطالب زوجها أو وليّهاولها منعه من الوطء والإخراج للمهر، وإن وطئهاوإن اختلفا في قدر المهر حكّم مهر المثلوالمتعة لو طلّقها قبل الوطءولو في أصل المسمّى يجب مهر المثلوإن ماتا ولو في القدر فالقول لورثتهومن بعث إلى امرأته شيئًا فقالت: هو هديّةٌ، وقال: هو من المهر فالقول له في غير المهيّأ للأكل1 / 260نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي