فتقدم ما ذكره البيهقي، ونقل الشيخ شمس الدين ابن مفلح الحنبلي في كتاب الفروع عن أحمد: لا بأس به، ورقم عليه علامة موافقة الشافعي، لأن اصطلاحه أنه يرقم للمذاهب الثلاثة وفاقا وخلافا، فعلامة أبي حنيفة (ه) وعلامة مالك (م) وعلامة الشافعي (ش)، فإن كانت المسألة خلافية رقم عليها اسم المخالف، وإن كانت وفاقية زاد للوفاق قبل الرقم واوا، فرقم هنا على لا بأس به ما صورته: ((وش))، يعني وافق الشافعية هذه الرواية فاقتضى ذلك أنه وجد النقل في خصوص هذه المسألة عن الشافعية.
وأما المالكية:
فسبق النقل عن البيان والتحصيل.
وتقبل الشيخ موفق الدين ابن قدامة عن علي بن ثابت قال: سألت مالكا عن ذلك منذ خمس وثلاثين سنة، فقال: لم يزل يعرف هذا بالمدينة.
صفحة ٤٠
بسم الله الرحمن الرحيم
الوجه الأول
الوجه الثاني
لوجه الثالث
الوجه الرابع في بيان ما جاء في ذلك عن الصحابة
الوجه الخامس في بيان ما جاء في ذلك عن التابعين فمن بعدهم
الوجه السادس مما جاء في ذلك عن المذاهب الأربعة
الوجه السابع في مطابقة هذه الأجوبة للسؤال مع كونها أخص من السؤال