287الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنةمجموعة من المؤلفين الناشرمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريفتصانيففقه غير المنتسب وأصولهالمباحث الفقهيةفي مثله، فإن كان مسجدًا صرف ثمنه في مسجد آخر، أو كان دارًا بيعت، واشتُري بثمنها دار أخرى؛ لأن ذلك أقرب إلى مقصود الواقف.٥ - الوقف عقد لازم، يثبت بمجرد القول، ولا يجوز فسخه، ولا بيعه.٦ - أن يكون الموقوف معينًا، فلا يصح وقف غير المعين.٧ - أن يكون الوقف منجزًا، فلا يصح الوقف المعلق ولا المؤقت، إلا على موته.٨ - يجب العمل بشرط الواقف، إذا كان لا يخالف الشرع.٩ - إذا وقف على أولاده استوى فيه الذكور والإناث.1 / 268نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي