279الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنةمجموعة من المؤلفين الناشرمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريفتصانيففقه غير المنتسب وأصولهالمباحث الفقهيةالمسألة الثالثة: بعض الأحكام المتعلقة بها:١ - لا يجوز للمستعير إعارة العين التي استعارها، لأنه غير مالكٍ لها، وكذا لا يجوز له تأجيرها، إلا إذا أذن المالك في ذلك.٢ - أنها أمانةٌ في يد المستعير، يجب أن يحافظ عليها، ويردها سليمة، كما أخذها، فإن تعدى أو فَرط ضمنها.٣ - الإعارة عقد غير لازم، فللمعير الرجوع فيه متى شاء، ما لم يضر بالمستعير، فإن أضرَّ به لم يجز الرجوع.٤ - تنتهي الإعارة، وترد العارية بأمور:- مطالبة المالك بذلك، ولو لم يتحقق غرض المستعير منها.- وبانقضاء الغرض من العين المعارة.- انقضاء الوقت إذا كانت العارية مؤقتة.- موت المعير أو المستعير، لبطلان الإعارة بذلك.٥ - المستعير في استيفاء النفع كالمستأجر، له أن ينتفع بنفسه، وبمن يقوم مقامه، وذلك لملكه التصرف فيها بإذن مالكها.1 / 260نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي