255الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنةمجموعة من المؤلفين الناشرمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريفتصانيففقه غير المنتسب وأصولهالمباحث الفقهية٢ - يجوز تعدد الضامنين، فيجوز أن يضمن الحق اثنان فأكثر.٣ - لا يشترط في صحته معرفة الضامن للمضمون عنه.٤ - يصح ضمان المعلوم والمجهول إذا كان يؤول إلى العلم، وكذلك يصح ضمان عهدة المبيع.٥ - يصح الضمان بكل لفظ يؤدي معناه: كأنا ضامن، أو ضمين، أو زعيم أو نحو ذلك.٦ - لا تبرأ ذمة الضامن، إلا إذا برئت ذمة المضمون عنه من الدين، بإبراء أو قضاء.٧ - يشترط لصحته: رضا الضامن، فإن أكره على الضمان لم يصح، ولا يشترط رضا المضمون عنه، ولا رضا المضمون له.كما يشترط لصحته: أن يكون الضامن جائز التصرف، بأن يكون: بالغًا عاقلًا رشيدًا.1 / 236نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي