252الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنةمجموعة من المؤلفين الناشرمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريفتصانيففقه غير المنتسب وأصولهالمباحث الفقهية٣ - لا تصح الوكالة فيما لا تدخله النيابة من حقوق الله تعالى، كالطهارة والصلاة.٤ - يملك الوكيل من التصرف ما يقتضيه إذن الموكِّل، أو ما تعارف عليهالناس، بشرط ألَّا يترتب على هذا الإذن ضررٌ بالموكل.٥ - لا يصح للوكيل أن يوكل غيره، إلا إذا أجاز له الموكِّلُ ذلك، أو عجز الوكيل عن العمل، أو كان لا يحسنه، فيوكل أمينًا يقوم مقامه فيما وكل فيه.٦ - الوكيل أمين فيما وكل فيه، لا يضمن، إلا إذا فرَّط أو تعدى.٧ - الوكالة عقد جائز، لكلٍ من الطرفين فسخه.٨ - تبطل الوكالة بموت أحد الطرفين، أو جنونه، أو فسخه لها، أو عزله مِنْ قِبَل المِوكل، أو الحجر عليه لسفهه.1 / 233نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي